السيد الخوئي

110

كتاب الصلاة

( السابع ) : أن لا يكون متقدما على قبر معصوم ولا مساويا ( 1 ) له مع عدم الحائل المانع الرافع لسوء الأدب على الأحوط ، ولا يكفي في الحائل الشبابيك والصندوق الشريف وثوبه .